ناظر الجيش
644
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) التذييل والتكميل ( 1 / 588 ) . ( 2 ) قال الشارح في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ( الأعراف : 170 ) . إن الرابط فيه العموم لأننا لو جعلنا اللام في المصلحين للعهد لكان الربط بالمعنى وسيبويه لا يجيزه والمصنف تبع له في ذلك . ( 3 ) في نسخة ( ب ) : رحمه . ( 4 ) علله أبو حيان فقال : إن الكسائي إذا أجاز الوصول بصيغة الأمر والنهي فلأن يجيزه مع صيغة الخبر المراد بها الدعاء أولى وأحرى ( التذييل والتكميل : 3 / 7 ) . ( 5 ) المرجع السابق .